الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص193
عموم الأخبار، وكون (1) التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق (2).
ولعل الأول (3) أقوى.
وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة (4) إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف (5) كالمسلم، ولا دية لغير الثلاثة (6)
= = المسلم والمسلمة، والذمي والذمية.
راجع ” الوسائل ” الطبعة الجديدة.
الجزء 19. ص 149.
الأخبار، إليكنص الحديث الأول عن كليب الأسدي قال: سألت ” أبا عبد الله ” عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام.
قال: دية وثلث.
فالحديث عام يشمل المسلم، والذمي.
(1) بالجر عطفا على مدخول ” من الجارة ” أي ومن كون تغليظ الدية على خلاف الأصل، لأن الأصل يقتضي عدم الزيادة عن أصل الدية فهو دليل لعدم إلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ ديتهما على أصل ديتهما لو قتلا في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف.
(2) وهو المسلم.
(3) وهو إلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ الدية، لعدم جواز تخصيص العام بالأصل، لأن الأصل أصيل لو لم يكن هناك دليل.
وأي دليل أقوى من تلك الأخبار الدالة على العموم.
وقد أشرنا إلى الحديث الأول في الهامش 4 ص 192 فلا مجال للأصل حتى يخصص العام.
(4) أي دية الأعضاء والجراحات من الذمي والذمية متساوية حتى الثلث وما دونه.
(5) أي تكون دية الذمية نصفا إذا جاوزت الثلث.
فلا مساواة بين الذمي والذمية في الدية حينئذ.
(6) وهم اليهود.
والنصارى.
والمجوس.