الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص191
على الأشهر رواية (1) وفتوى وروي صحيحا أن ديته كدية المسلم، وأنها (2) أربعة آلاف درهم، والعمل بها (3) نادر، وحملها (4) الشيخ على من يعتاد قتلهم فللامام أن يكلفه (5) ما شاء منهما (6) كما له قتله (7).
(و) دية (الذمية نصفها (8)) أربعمائة درهم، ودية (9) أعضائهما
(1) ” الوسائل ” الطبعة الجديدة.
الجزء 19. ص 160. الحديث 2 3 5 6 (2) عطف على ” وروي ” أي وروي صحيحا: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم راجع نفس المصدر. ص 163. الحديث 1 4.
(3) أي بهذه الأخبار الواردة في تساوي دية الذمي والمسلم.
وقد اشير إليها في الهامش 1.
(4) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش 1.
(5) أي القاتل.
(6) أي من الديتين وهما: دية المسلم، ودية الذمي أي للامام عليه السلامأن يفرض على القاتل دفع دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، أو ما بين الديتين.
(7) أي كما للامام عليه السلام قتل المسلم القاتل للذمي، أو المعتاد قتل الذميين (8) أي نصف دية الذمي.
(9) أي نسبة دية الجراحات والأعضاء في الذمي والذمية كنسبة دية الأعضاء والجراحات في المسلم والمسلمة.
بيان ذلك: أن دية المسلم ألف دينار.
والمرأة المسلمة خمسمائة دينار.
فإذا قطعت إصبع من أصابع المسلم فديتها عشر الدية.
وهي مائة دينار، أو قطعت اثنتان فديتهما مائتان، وإذا قطعت ثلاث فديتها ثلاثمائة، وإذا قطعت أربع فأربعماءة وهكذا وإذا قطعت يد واحدة أو رجل واحدة، أو فقئت عين واحدة فديتهما خمسمائة دينار، وإذا قطعت اليدان، أو الرجلان، أو العينان فديتهما ألف دينار.
وهكذا في بقية الأطرف والجوارح.
= =