الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص189
وربما قيل: بعدمه (1)، بل يتعين الذهب والفضة على أهلهما.
والأنعام على أهلها.
والحلل على أهل البز (2).
والأقوى الأول (3).
(ودية المرأة النصف من ذلك كله (4)، والخنثى) المشكل (ثلاثة أرباعه (5) في الأحوال الثلاثة (6) وكذا الجراحات والأطراف على النصف (7) ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان.
= الحديث 8.
عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام.
أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.
(1) أي بعدم التخيير للجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة.
(2) أي على أهل الثياب.
وعلى هذا القول جل الأخبار.
راجع نفس المصدر.
(3) هو التخيير في الدية للجاني في الأمور الستة المذكورة.
(4) أي من الأمور الستة المذكورة.
فمن الإبل خمسون.
ومن البقر والحللمائة.
ومن الغنم والدينار خمسمائة.
ومن الدراهم خمسة آلاف.
(5) أي ثلاثة أرباع دية الرجل.
فمن الإبل خمسة وسبعون.
ومن البقر والحلل مائة وخمسون، ومن الغنم والدنانير سبعمائة وخمسون.
ومن الدراهم سبعة آلاف وخمسمائة درهم.
(6) وهي العمد.
وشبه العمد.
والخطأ المحض.
(7) أي دية المرأة في الجراحات والأطراف تنتصف إذا جاوزت الثلث كاليد الواحدة، أو الرجل الواحدة، أو العين الواحدة.
فإن ديتها في المرأة نصف دية يد الرجل وهو مائتان وخمسون دينارا.
وأما إذا بلغت الثلث، أو ما دونه تتساوى ديتها دية الرجل كالاصبع والاصبعين وثلاثة أصابع فإن دية هذه كدية هذه الأصابع في الرجل.