پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص187

فيما لو صالحه على الدية وأطلق، أو عفى (1) عليها، أو مات القاتل (2) أو هرب (3) فلم يقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله، أو بادر (4) بعض الشركاء إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين أو قتل (5) في الشهر الحرام وما في حكمه (6) فإنه يلزمه ثلث دية، زيادة على القصاص، أو قتل (7) الأب ولده، أو قتل (8).

= = الشريف والمكان الشريف.

فإن الجاني يكون مختارا في دفع هذه الزيادة من أي أجناس الدية.

(السابعة): قتل الأب ولده.

(الثامنة): قتل العاقل مجنونا.

(التاسعة): لو قتل القاتل جماعة تم قتل القاتل ولي أحد المقتولين فإنه يجب عليه دفع ديات باقي المقتولين لأوليائهم، لتفويته محل القصاص.

هذا على القول بوجوب الدية حيث يفوت القصاص (1) ” الصورة الثانية ” للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها.

(2) ” الصورة الثالثة ” للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها.

(3) ” الصورة الرابعة ” للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها.

(4) ” الصورة الخامسة ” للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها (5) ” الصورة السادسة ” للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها.

(6) وهو الحرم الشريف فإنه في حكم الأشهر الحرم من حيث الاحترام فلو هتكت حرمته تغلظ الدية في حق الجاني.

(7) ” الصورة السابعة ” للجاني المتخير في دفع الدية من أي أنواعها.

ففي هذه الصورة تدفع الدية إلى كل مناسب ومسابب حسب مراتب الارث سوى الأب.

(8) ” الصورة الثامنة ” لجاني المخير في دفع الدية من أي أنواعها.