الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص184
وألحق به (1) بعضهم ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم، أو بالعكس (2).
وهو ضعف في ضعف (3).
والتغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف وإن أوجب الدية، للأصل (والخيار إلى الجاني في الستة (4) في العمد والشبيه)، لا إلى ولي الدم.
وهو (5) ظاهر في الشبيه، لأن لازمه (6) الدية، أما في العمد فلما كان الواجب القصاص وإنما تثبت الدية برضاه (7) كما مر (8) لم يتقيد
= = في الحرم بالصيد في تغليظ ديته، لأنه قياس باطل لا نعترف به.
ولعل استناد ” الشيخ ” رحمه الله في الالحاق: إلى الصحيحة المذكورة في المصدر نفسه.
ص 150. الحديث 3.
إليك نصه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم.
قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم.
(1) أي بالحرم الشريف.
(2) بأن رمى في الحرم وأصاب في الحل.
(3) حيث إن المفروض أن حكم الحرم غير ثابت.
فكيف يلحق به الحل ولو ثبت ذلك فلا موجب لإلحاقه به.
(4) أي إحدى الستة المذكورة وهي مائة ابل.
أو مائتا بقرة، وكذلك الحلة أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
(5) أي التخيير بين إحدى الستة المذكورة للجاني.
(6) أي لازم شبيه العمد الدية ابتداء، فالجاني هو المخير بين إحدى الستة المذكورة.
(7) أي برضى ولي الدم.
(8) كما مر في ” كتاب القصاص ” ص 90 عند قول ” المصنف “: لو اصطلحا على الدية جاز.