پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص181

عليه السلام قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (1)، وقد عرفت أن الأولى (2) صحيحة الطريق، دون الثانية (3) وليته (4) رحمه الله عمل بالصحيحة في الموضعين (5) مع أنها (6) أشهر رواية وفتوى.

(وتستأدى الخطأ (في ثلاث سنين) كل سنة ثلث، لما تقدم (7).

ومبدأ السنة من حين وجوبها (8)، لا من حين حكم الحاكم (من مالالعاقلة (9)،

(1) المصدر السابق.

الحديث 13.

(2) وهي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.

(3) وهي رواية علاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1.

(4) أي الشهيد الأول.

(5) وهما: شبيه العمد.

والخطأ المحض.

حيث إن ” المصنف ” رحمه الله عمل في دية شبيه العمد برواية أبي بصير، وعلاء بن الفضيل المشار إليهما في ص 178 وعمل في دية الخطأ المحض بصحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.

وهذا أمر عجيب منه، لأن المناسب العمل بصحيحة ابن سنان في كلا الموردين.

(6) أي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.

(7) في رواية أبي ولاد المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 179.

حيث قال عليه السلام: ” تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين “.

(8) وهو وقوع قتل الخطأ.

(9) يأتي شرح العاقلة قريبا إن شاء الله تعالى.