پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص175

وردها المصنف بأن الجناية إما عمد أو شبهه وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به (1)، وأن في الرواية (فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد) وذلك (2) ينافي ضمان حافر البئر.

وحيث يطرح الخبران (3) فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع (4)، لاستقلاله باتلافه (5).

وهو (6) خيرة العلامة في التحرير.

الفصل الثاني في التقديرات (7) وفيه مسائل:
(الأولى في النفس،

دية العمد أحد أمور ستة) يتخير الجاني في دفع ما شاء منها.وهي:(1) أي بالضمان.

فإن تعلق الدية بالعاقلة إنما هو في الخطأ المحض.(2) أي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر.

فإن المزدحمين هم الذين سببوا وقوعهم فيها.

مع علمهم بالبئر فكيف يتوجه الضمان على حافر البئر.

(3) وهما: الخبر المذكور في ص 167 عن محمد بن قيس عن ” الإمام الباقر ” عليه السلام.

والخبر المذكور في ص 172 عن سهل بن زياد.

(4) فالأول يضمن الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع.

(5) وهو جذبه إلى البئر.

(6) أي ضمان كل دية من أمسكه.

(7) أي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر.