پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص172

وإنما نسبها (1) إلى الثالث، لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه الرابع.

وهذا (2) مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين (3)، لاستلزامه (4) كون دية الثالث على الأولين (5)، ودية الثاني على الأول.

إذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر (6)، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب (7)، إلا أنه (8) خلاف الظاهر.

(وفي رواية أخرى) رواها سهل بن زياد عن ابن شمون عن عبد اللهالاصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال:

(1) أي نسب الإمام عليه السلام دية الرابع إلى الثالث في حكمه: ” ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة ” مع أن الثلاثة بأجمعهم كانوا شركاء في قتله كما عرفت آنفا (2) أي هذا القول مع مخالفته لظاهر الرواية.

حيث إن ظاهرها: اعطاء الثالث للرابع الدية الكاملة.

(3) وهما: الثاني والثالث.

(4) أي لاستلزام هذا القول.

(5) وهما: الأول والثاني.

(6) في أول إشكال ” الشارح ” على توجيه الرواية بقوله: تعليل بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله.

(7) أي هذا الفرض يكون مقربا لهذا القول الأخير.

(8) أي هذا الفرض وهو كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن الجاذب هو القاتل مباشرة، لا الذي وقع عليه من غير اختيار.