پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص171

قتله اثنان (1) وقتل هو (2) واحدا فاستحق (3) ثلثين كذلك (4).

والرابع قتله الثلاثة (5) فاستحق تمام الدية تعليل (6) بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله.

وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله (7)

(1) وهما: ” الأول ” تسبيبا لجذبه الثاني المستلزم لجذب الثالث.

و ” الثاني ” مباشرة لجذبه له كما عرفت في الهامش 1 ص 169.

(2) أي الثالث قتل واحدا فقط وهو الرابع.

(3) أي الثالث أما الثلث الآخر ففي أزاء جنايته على الرابع.

(4) أي بحسب ما جني عليه.

ومقدار الجناية: ثلثان، لأن القتل وقع من الأول تسبيبا، ومن الثاني مباشرة.

(5) وهو الأول.

والثاني.

والثالث.

أما الأول والثاني فتسبيبا، لكون الأول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث والثالث جذب الرابع، إلا أن جذب الثالث للرابع مباشرة.

وأما الثالث بالمباشرة، لكون جذبه للرابع كان بالمباشرة.

(6) أي التوجيه المذكور علة لبيان توزيع الدية على الثلاثة وهم الثاني.

والثالث.

والرابع، ولسقوط الدية عن الأول الذي وقع فريسة للاسد، مع أن التوجيه المذكور محل النزاع وأول الكلام، لأن قتل الانسان للغير لا يوجب نقصان ديته إذا قتل هو، ولو سلم فسقوط شئ من الدية إذا جني المجني عليه على غيره عن قاتلهممنوع، بل لا بد من أخذ الدية الكاملة، ثم اعطاء هذه الدية لمن قتله تسبيبا ومباشرة.

(7) كما عرفت مشروحا في الهامش 1 ص 169 من جذب الأول الثاني مباشرة المستلزم لجذب الثالث المستلزم لجذب الرابع.

ومن جذب الثالث للرابع مباشرة.

فالكل شركاء في قتل الرابع.