پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص165

فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته.

فإن القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخر عن الأول غالبا، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر.

وهذا (1) أقوى.

نعم (2) لو ركب واحدا وقاد الباقي تعلق به حكم المركوب، وأول (3) المقطور، وكذا (4)

= = القائد: تسلطه على الراس واليدين.

من الدابة الامامية.

وأما بقية الأفراد فليس له التسلط عليها.

وكذلك السائق له السلطة على الدابة التي يسوقها وهي الدابة الأخيرة من أفراد القطار.

فالقدرة على حفظ يدي ما تأخر عن الأول.

أو تقدم على الأخيرة لهما مفقودة فلا يضمنان سوى الدابتين المقودة والمسوقة.

(1) وهو عدم ضمان القائد والسائق جناية كل فرد من أفراد القطار، لأنهالمفهوم من العلة.

وهو عدم القدرة على حفظ ما تأخر عن الأول في القائد.

وما تقدم عن الأخير في السائق.

(2) هذا استدراك عما افاده آنفا: من عدم ضمان القائد والسائق جناية بقية الأفراد بالتعليل الذي ذكر في الهامش 1.

خلاصة الاستدراك: أن القائد لو ركب واحدا من القطار وقاد بقية الأفراد كما يقود المركوب تعلق بالقائد حكم ما ركبه: من الجناية الصادرة من الراس واليدين، وتعلق أيضا به حكم أول المقطور.

من الضمان أيضا.

أي يتعلق بالقائد حكمان: حكم للمركوب.

وحكم لما يلي المركوب.

(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو المركوب.

أي تعلق بالقائد حكم أول المقطور من القطار وهي الدابة الثانية التي تلي الدابة الأولى مباشرة.

كما عرفت في الهامش 2.

(4) استدراك ثان للسائق عن الحكم الأول وهو: عدم ضمان السائق ما يجنيه القطار سوى الذي يسوقه.

= =