پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص164

ولو كان المقود (1) أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع (2) بالواحد حكما وجهان.

من (3) صدق السوق والقود للجميع.

ومن (4)

= = ” السادسة ” أن يكون السائق وحده مع الدابة.

فجنت برأسها ويديها ورجليها فهو الضامن لها، لأنه المسلط على الإمام والخلف.

وهناك ” صورة سابعة “: وهو أن تكون الدابة وحدها.

فجنت برأسها.

أو بيديها.

أو برجليها فهي داخلة في ” المسألة الثانية “.

(1) المقود.

والمسوق كلاهما بصيغة المفعول.

والمراد منهما: جماعة الإبل التي تقاد وتساق من قبل القائد.

والسائق.

والمراد من القطار: جماعة الإبل يكون الواحد منها تلو الآخر في قطار واحد على نسق واحد، سواء شد كل واحد من الإبل بالأخرى أم لا.

(2) أي إلحاق كل واحد من أفراد القطار بالدابة الواحدة في جنايتها برأسها ويديها.

ورجليها.

بأن يكون القائد.

والسائق ضامنا لكل جناية تصدر من اليد.

والرأس من كل فرد من أفراد القطار.

واختصاص ضمان جناية الرجلين بالسائق دون القائد.

(3) دليل لضمان السائق.

والقائد لكل جناية تصدر من تمام أفراد القطار من الراس.

واليدين، واختصاص جناية رجلي كل واحد من أفراد القطار بالسائق لأنه يصدق أن السائق يسوق الجميع، والقائد يقود الجميع، والكل تحت تصرفهما وسلطتهما.

فيضمنان كل ما يصدر من الأفراد في جناية الراس.

واليدين، دون الرجلين فإن جنايتهما مختصة بالسائق.

(4) دليل لعدم ضمان القائد والسائق لجناية كل فرد من أفراد القطار، بليضمنان جناية واحد من أفراد القطار.

فالقائد والسائق ضامنان لجناية الراس واليدين من الدابة التي يقودها.

أو يسوقها.

والسائق يختص بجناية الرجلين من الدابة التي يسوقها، لأن العلة في ضمان = =