الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص161
مع إذنه اختص الضمان به (1) وإلا (2) فكما لو لم يأذن، ولو اختلفا في الاذن قدم المنكر (3).
(والقائد لها كذلك) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة (والسائق يضمنها (5) مطلقا وكذا) يضمن جنايتها مطلقا (لو وقف بها الراكب، أو القائد (6)) ومستند التفصيل (7) أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا، ولا يملكان رجليها، لأنهما خلفهما.
والسائق يملك الجميع (8).
(1) أي بهذا الآذن الذي يجوز له الاذن.
(2) أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الاذن في الدخول.
كالضيف.
والزوجة.
والخادم.
والخادمة.
ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول.
(3) وهو صاحب الدار.
(4) كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته.
أو قطعت اصبعا من أصابع الانسان.
أو أصابت بيديها كذلك.
(5) أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها.
أم برجليها.
(6) فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها.
(7) وهي الجناية برأسها ويديها.
فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها (8) أي يملك الراس.
واليدين.
والرجلين راجع نفس المصدر السابق.
ص 351. الحديث 2 3.
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن راس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام: ” لأن رجليها خلفها ” في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام.
فعلى التعليل المذكور يكون الراس كذلك، لأنه في الإمام.