الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص160
نعم يجوز قتلها (1) (ولو دافعها (2) عنه إنسان فأدي الدفع إلى تلفها، أو تعيبها فلا ضمان)، لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان، لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به (3).
فإن زاد عنه (4) ضمن، وكذا لو جني عليها لا للدفع (5) (وإذا أذن له (6) قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه) وإن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله، أو دخل (7)بعده، لاطلاق النص (8) والفتوى، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن ولو أذن بعض من في الدار، دون بعض.
فإن كان (9) ممن يجوز الدخول
(1) للتخلص من شرها إذا لم نقل بوجوبه في بعض الحالات.
(2) أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه، وهي تريد إيذائه.
(3) الأهون فالأشد.
فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد.
وهكذا.
(4) أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا.
(5) بل للعبث.
(6) أي لكل من ينزل.
(7) أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين يكون الآذن ضامنا.
(8) المصدر السابق.
الحديث 14.
إليك نصه.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى ” أمير المؤمنين ” عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم.
قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف، أو بعده.
(9) أي الآذن كصاحب الدار.
أو وكيله.
أو ولي صاحب الدار.
هذا هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الاذن في الدخول.