پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص158

(ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه) كملك غيره (ضمن الانفس والأموال) مع تعذر التخلص في ماله (1)، ولو قصد الاتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال (2)، ولو أججها في المباح (3) فالظاهر إنه كالملك (4)، لجواز التصرف فيه.

(الثامنة- لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى (5) فجنت)

عليها (ضمن) جنايتها، لتفريطه (ولو جني عليها (6)) أي جنت المدخول عليها على دابته (فهدر) ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الاصطبل الموثوق، أو حلها غيره (7) فلا ضمان، لأصالة البراءة (8).

= = إلى ص 36 عند قول المصنف: ولو أرسل ماء في ملكه، أو أجج نارا فسرىإلى الغير.

(1) الجار والمجرور متعلق بقول ” المصنف “: ضمن أي ضمن المؤجج في ماله ما تلف من الانفس والأموال.

والمراد من ” مع تعذر التخلص “: تعذر تخلص أرباب الملك أنفسهم وأموالهم من النار.

فإنه لو أمكن ذلك وجب عليهم، فإن لم يفعلوا فلا ضمان على المؤجج.

(2) أي علاوة على ضمان الانفس.

(3) أي في المكان المباح.

(4) أي كما لو أجج النار في ملكه فياتي في هذا ما جاء في ذلك من الشروط والقيود.

والأقوال المذكورة هناك طابق النعل بالنعل.

(5) أي على دابة أخرى.

(6) أي لو جنت دابة الغير على الدابة الداخلة.

(7) إذا لم يعلم بذلك.

وأما في صورة علمه وتفريطه فهو ضامن.

(8) من الضمان.

لعدم التفريط.