پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص156

خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه، أو كانت موضوعة على غير ملكه (1) ضمن الجميع (2) هذا كله (3) في الطريق النافذة (4) أما المرفوعة (5) فلا يجوز فعل ذلك (6) فيها، إلا بإذن أربابها (7) أجمع، لأنها (8) ملك لهم وإن كان الواضع أحدهم، فبدون الاذن يضمن مطلقا (9)، إلا القدر الداخل في ملكه (10) لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان.

= = جميعه، لأن المالك كان مأذونا من قبل الشارع في بناء النصف منه.

وضمان الجميع لو وقع نصفه الخارج، لعدم الاذن من الشارع في إخراج هذا النصف.

(1) عدوانا وبغير إذنه.

(2) أي جميع ما أتلفته الخشبة، سواء سقط نصفها أم كلها.

(3) وهو ضمان الكل إن سقط البعض، وضمان النصف إن سقط الكل.

(4) كخروج الطريق إلى طريق أخرى.

والأخرى تنفذ إلى ثالثة.

(5) وهي الطريق المنتهية إلى حد ولا تنفذ إلى غيرها.

(6) وهو إخراج الجناح.

والروشن.

والميزاب.

ونصب خشبة.

(7) وهم الذين لهم دور في نفس الزقاق.

(8) أي الطريق غير النافذة.

(9) سواء سقط الجميع أم البعض الخارجي.

(10) كما إذا كانت خشبة موضوعة في حائط ملكه فسقطت فأتلفت فلا ضمان على صاحبها.

لأن له التصرف في ملكه كيف شاء.