الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص155
وفصل آخرون فحكموا بالضمان مطلقا (1) إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط، لأن وضعه (2) في الطريق مشروط بعدم الاضرار كالروشن والساباط، وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع، لحصول التلف بأمرين (3) أحدهما (4) غير مضمون لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط وقد تقدم أنها لا توجب ضمانا حيث لا تقصير في حفظها.
(وكذا) القول (في الجناح (5) والروشن) لا يضمن ما يتلف بسببهما (6)، إلا مع التفريط، لما ذكر (7)، وعلى التفصيل (8) لو كانت
(1) سواء كان ثابتا أم لا،(2) أي الخارج عن ملك الانسان.
(3) وهما: النصف الخارج.
والنصف الغير الخارج.
(4) وهو النصف الغير الخارج.
(5) وهو المعبر عنه في عصرنا الحاضر: ب ” بالكون ” وفي عرف العوام: ” طلاع.
جرصون.
شناشيل “.
والروشن: ” النافذة ” والكلمة فارسية.
(6) كما إذا وضع عليهما شيء فوقع فأتلف لا يكون المالك ضامنا إذا كان وضع ذلك الشئ وضعا عاديا، أو سقط الروشن، أو الجناح على شخص فأتلفه.
إذا كان بناؤهما مستحكما قويا مثبتا متينا، أو سقط عليهما شخص فوقع فمات.
(7) تعليل لعدم الضمان.
أي لما ذكر من أن الشارع أجاز له في الاخراج ومن أصالة البراءة من الضمان.
والمراد من التفريط: عدم استحكام بناء الروشن والجناح بحيث صار سببا لسقوطهما فأوجبا التلف، أو لا تحكيم في وضع الشئ فيهما، أو يغرر شخصا غافلا في الذهاب إلى الروشن فيذهب ويسقط، إما لظلمة، أو لعمى أو لغير ذلك.
(8) أي التفصيل المذكور في الميزاب وهو: ضمان نصف ما أتلفه إن وقع = =