پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص153

إن يعلم على تقدير علمه بفساده، كميله إلى ملكه بوقوع (1) أطراف الخشب والآلات إلى الطريق فيكون (2) كميله إلى الطريق، ولو كان الحائط لمولى عليه فإصلاحه وضمان حدثه متعلق بالولي (3) (ولو وضع عليه إناء) ونحوه (فسقط) فأتلف (فلا ضمان إذا كان) الموضوع (مستقرا) على الحائط (على العادة)، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء فلا يكون عاديا (4)، ولو لم يكن مستقرا استقرار مثله (5) ضمن للعدوان بتعريضه (6) للوقوع على المارة والجار.

ومثله ما لو وضعه على سطحه أو شجرته الموضوعة

= = مع علم المالك بالخراب.

فإنه في جميع هذه الحالات يكون المالك غير ضامن للاتلاف الناشئ من الحائط، أراد ” الشارح ” رحمه الله أن يستثني من هذا المستثنى فقال: إلا أن يعلم على تقدير علمه بفساده كميله إلى ملكه بوقوع أطراف الخشب والآلات أي إذا علم بوقوع الخشب وآلات الحائط في الطريق، أو إلى ملك الغير على فرض علمه بوقوع الحائط يكون المالك ضامنا ما أتلفته الأخشاب والآلات لو وقع الحائط (1) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: إلا أن يعلم أي إلا أن يعلم بوقوع أطراف الخشب والآلات.

(2) أي يكون حكم هذا الحائط المائل إلى ملكه: حكم الحائط المائل إلى الطريق في الضمان، لوقوع آلاته وأخشابه في الطريق الموجبة للاتلاف.

(3) كما إذا كانت الدار وقفا ولها ولي، أو كانت لصغير وهي تحت تصرف الولي وهو على الصغير ولي.

(4) إذا لم يكن الاناء معرضا للطائر، أو لمرور الطفل، أو هرة، أو لم تكن الريح عاصفة حين وضع الاناء.

(5) بأن كان سمك الحائط لا يسع الاناء.

(6) مضاف إلى المفعول وهو الاناء.

والفاعل محذوف وهو المالك.

أي بتعريض المالك الاناء للوقوع على المارة.