پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص147

والحق الاقتصار على الحكم باللوث (1) واثبات ما يوجبه فيهما (2)(وعن أبي جعفر الباقر عن علي عليهما السلام (3) في ستة غلمان بالفرات فغرق) منهم (واحد) وبقي خمسة (فشهد اثنان) منهم (على ثلاثة) أنهم غرقوه، (وبالعكس) شهد الثلاثة على الاثنين أنهم غرقوه فحكم (أن الدية أخماس) على كل واحد منهم خمس (بنسبة الشهادة (4))

= = ولا يخفى أن ” الشهيد الثاني ” لم يجب عن الايراد الثاني وهو تنافي أخذ دية جرح المجروحين واحتسابه عن دية المقتولين، وإعطاء البقية لهما.

وإهدار دية المقتولين رأسا إذا مات المجروحان، لكون الايراد واردا ولا محيص عنه.

(1) أي إنا إذا أردنا أن نحكم في مثل هذه المسألة وهي مسألة ما لو وجد أربعة سكارى فجرح اثنان منهم، وقتل اثنان ولم يعلم القاتل والجارح فلا بد من الحكم باللوث فيها.

وهي القسامة في القتل والجرح، وأن وقوعهما كان عن عمد أو خطأ.

(2) أي في القتل والجرح.

فكل شئ حكمت القسامة نأخذ به من دون توقف.

فلو حلفت القسامة على القتل عمدا تقاص من المجروحين، ولو حلفتعلى القتل خطأ تؤخذ منهما الدية.

وكذلك لو حلفت على الجرح عمدا تقاص منهما جرحا ولو حلفت على الجرح خطأ تؤخذ منهما الدية.

(3) ” التهذيب ” طبعة ” النجف الاشرف ” سنة 1382.

الجزء 10 ص 239 الحديث 935 / 3.

والحديث هنا منقول بالمعنى.

(4) فعلى الاثنين ثلاثة أخماس.

حيث إن الشهود ثلاثة.

وعلى الثلاثة خمسان حيث إن الشهود اثنان.

فما افاده ” الشارح ” رحمه الله في المقام في تفسير قول ” المصنف “: إن الدية = =