الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص144
حكم بأن المجروحين قاتلان فلم (1) لا يستعدى منهما، وإن (2) إطلاق
= فلا معنى للدية.
وإن لم يكونا قاتلين فلا دية على المجروحين أصلا.
فالحكم باعطاء الدية على كلا التقديرين مناف للأصول الفقهية.
” الايراد الثاني “: إن حكم الإمام عليه السلام بتقدير الجراحات الموجودة في المجروحين، ونقص المقدر منها من دية المقتولين، واعطاء الباقي إلى أولياء المقتولين مطلق.
أي سواء بقي المجروحان أم ماتا.
ثم حكمه عليه السلام بسقوط دية المقتولين رأسا لو مات المجروحان مما لا يجتمعان.
ومناف للحكم الأول.
” الايراد الثالث “: أن حكم الإمام عليه السلام بوجوب الدية في جراحات المجروحين بأمره عليه السلام ” أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ” مناف للأصول الفقهية، لأن الجراحات العمدية لا بد فيها من التقاص بمثلها لا إعطاء الدية عوضا عنها.
ولا ريب أن الجراحات الواقعة في المجروحين كانت عن عمد وقصد كما في الرواية.
حيث إن فيها فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان، وجرح اثنان.
هذه خلاصة الايرادات الثلاث الواردة من ” المصنف ” على الرواية.
وكلمة ” يستعدى ” في العبارة فعل مضارع مجهول من باب الاستفعال.
معناه: طلب الاعانة والنصرة من الغير.
يقال: استعدى الرجل أي استعان به واستنصره والمراد منه هنا: طلب ولي المقتول من الحاكم أخذ ظلامته من المتعدي.
وهو القصاص.
(1) هذا هو الايراد الأول من ” المصنف ” على الرواية.
وقد عرفت تقريره في الايراد الأول.
(2) هذا هو الايراد الثاني من ” المصنف ” على الرواية وقد عرفت تقريره = =