پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص142

سندها في واقعة مخالفا للأصول.

فلا يتعدى (1) فلعله (2) علم بموجب ذلك (وروي محمد بن قيس) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (في أربعة سكارى فجرح اثنان)منهم (وقتل اثنان) ولم يعلم القاتل والجارح: (يضمنهما (3) الجارحان بعد وضع جراحاتهما) من الدية (4).(هامش 1)= = يريد الزنا.

وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.

(1) أي إلى بقية الوقايع.

(2) أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.

(3) أي المقتولين.

(4) ” الوسائل “.الطبعة القديمة.كتاب الديات.الباب الأول من الضمان الحديث 1.إليك نص الحديث.

عن ” أبي جعفر ” عليه السلام قال: قضى ” أمير المؤمنين ” عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.

وجرح اثنان.

فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة (10) وقضى بدية المقتولين على المجروحين.

وأمر أن تقاس (20) جراحة المجروحين فترفع (30) من الدية.

فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.

(هامش 2)

(10) هذا حد الشارب فإن من يشرب المسكر يضرب ثمانين جلدة.

(20) أي تقدر الجراحة وتقوم.

يقال: قاس الطبيب قعر الجراحة.

أي قدر غورها وقومها.

(30) أي تنقص من الدية بعد أن قومت وقدرت الجراحة الموجودة في المجروحين فالباقي يعطى لأولياء المقتولين.