پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص139

وبحمل (1) المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها.

بناء على أنه لا يتقدر بالسنة (2) لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية (3) كما (4) يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب وإن تجاوزت دية الحر.

ووجه (5) ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا: فوات محل القصاص (6).

وقد تقدم (7).

وبهذا التنزيل (8) لا تنافي الرواية (9)

(1) هذا توجيه للاشكال الثاني الوارد على الرواية.

وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا: وأما وجوب دفع أربعة الآف درهم للمرأة عوضا عن البضع.

(2) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا.

(3) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين.

(4) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثانيعند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.

(5) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.

(6) أي القصاص من اللص القاتل للغلام.

وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 حول الايراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.

(7) من طبعتنا الحديثة.

كتاب القصاص ص 100 عند قول ” المصنف “: ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.

(8) وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.

(9) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 137.

حيث إن ظاهرها ينافي الأصول.