الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص138
إذا لم يندفع إلا به (1)
= = قال: وفي ماله أربعة آلاف درهم عوضا عن البضع.
وتصرح بوجوب الاقتصاص لدم الغلام مع أنه عليه السلام قال: ويضمن مواليه دية الغلام.
فهذه الايرادات الواردة على الرواية هي المنافية للأصول كما عرفت.
وأما توجيه الرواية حتى لا تكون منافية للأصول فكما افاده ” الشارح ” رحمه الله.
خلاصته: أما عدم الاقتصاص من المرأة القاتلة للص فلأنه كان محاربا ومهاجما وكل محارب يقتل إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.
فإهدار دمه لأجل أنه محارب.
وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا عن البضع فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا وليس عملا صحيحا شرعيا يقدر له مهر معين حتى يقال بمهر السنة للمرأة.
فالدراهم المعينة في الرواية تحمل على أنها مهر أمثالها.
وإن كانت أزيد من مهر السنة بكثير، لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية.
وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن قيمة العبد المغصوب لو تلف وإن تجاوزت قيمته دية الحر، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال.
ففيما نحن فيه كذلك حيث إن اللص أقدم على الفعل الشنيع وهو الوطئ المحرم فزجرا له وإرغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين كي لا يقدم ثانيا، وفي عين الحال يكون هذا النوع من الغرامة إرهابا وإرعابا للآخرين.
وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص المقتول دون القصاص فلأن القصاص إنما يتوجه ويتحقق لو كان القائل موجودا في قيد الحياة.
والمفروض أن اللص القاتل قد قتل بيد المرأة فلا مجال للقصاص، لانتفاء موضوعه بانتفاء اللص.
(1) أي إلا بالقتل.