الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص135
وحدها حيث فعلت (1) ذلك مختارة.
وهذا (2) هو الأقوى.
ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح (3) من (4) إن الاكراه على القتل لا يسقط الضمان، وإن (5) القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل
(1) أي القامصة فعلت ذلك وهو القمص الموجب لهلاك الراكبة.
(2) أي ما ذهب إليه ” ابن إدريس ” رحمه الله من التفصيل بين المختارة والمضطرة.
(3) أي في ” شرح الارشاد ” أورد ” المصنف ” على ما افاده ابن إدريس من أن القامصة إذا كانت مختارة في القمص فالدية بتمامها عليها، وإن كانت مضطرة إلى ذلك فالدية بأجمعها على الناخسة.
وخلاصة الايراد: أن القامصة هي المسؤولة والضامنة إما بتوجه الديةنحوها، وإما بتوجه القصاص إليها، سواء كانت مختارة في قمصها أم مضطرة إلى ذلك.
أما في صورة الاختيار فواضح، لأن القمص في هذه الحالة ربما كان قاتلا فإذا سبب القتل وجب القصاص.
وأما في صورة الاكراه والاضطرار فإنها وإن كانت مضطرة إلى ذلك إلا أن الاكراه على القتل المسبب من القمص مسقط للضمان فهي الضامنة وإن كانت مكرهة في فعلها، ومضطرة إليه.
(4) بيان لما أورده المصنف في الشرح على ” ابن إدريس ” في الحالة الأولى وهو كون القامصة مضطرة إلى القموص والحركة.
وقد عرفت بيانه في الهامش رقم 3.
(5) ايراد من المصنف في شرح الارشاد على ” ابن إدريس ” في الحالة الثانية وهو كون القامصة مختارة في القمص والحركة.
وقد عرفت بيانه في الهامش 3.