الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص134
إن كانت ملجئة للمركوبة (1) إلى القموص، وإلا (2) فعلى القامصة.
أما الأول (3) فلأن فعل المكره (4) مستند إلى مكرهه (5) فيكون توسط المكره (6) كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره.
وأما الثاني (7) فلاستناد القتل إلى القامصة
= = فبسببها ماتت الراكبة.
وأما إذا لم تكن القامصة مضطرة إلى الحركة والقمص، من نخس الجاريةبل هي قمصت من تلقاء نفسها مختارة من غير أن تكون ملجأة إلى الحركة فالدية الكاملة على القامصة، إن لم يكن الفعل مما يقتل غالبا، لأنه شبه عمد لم تقصد القتل والمكان والحركة ليستا مما يقتلان غالبا.
هذه خلاصة الكلام في جارية ركبت جارية أخرى، ثم نخست جارية ثالثة المركوبة فقمصت فماتت الراكبة.
(1) وهي القامصة.
والملجئة بصيغة اسم الفاعل: هي الناخسة.
وقد عرفت معنى الالجاء والاضطرار في الهامش 4 ص 133.
(2) أي إن لم تكن الناخسة ملجئة للقامصة إلى النفور والقمص.
وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.
(3) وهو وجوب الدية الكاملة على الناخسة وقد عرفت ذلك في الهامش 4 ص 133.
(4) وهي الحركة غير الطبيعية التي صدرت من القامصة وهي المركوبة وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.
(5) وهي الناخسة التي نخست المركوبة نخسا شديدا.
وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.
(6) بالفتح وهي القامصة.
وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.
(7) وهو وجوب الدية الكاملة على القامصة.
وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.