الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص132
والأقوى أن ديته (1) على العاقلة مطلقا (ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت)، لصحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، ولأنها أمينة (إلا مع كذبها) يقينا (فيلزمها الدية حتى تحضره أو من (3) يحتمله) لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها، ولو ادعت الموت فلا ضمان، وحيث تحضر من يحتمله يقبل (4) وإن كذبت سابقا، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا.
فقمصت (6)= ” والنائم يضمن في مال العاقلة.
وقيل: في ماله “.
(1) أي دية الطفل على العاقلة مطلقا، سواء كانت المظاءرة للفخر أم للأجرة أم للبر بها.
(2) المصدر السابق.
الحديث 5.
(3) أي تحضر الظئر طفلا يحتمل أهله أنه ولدهم.
(4) أي يقبل قولها.
(5) مرجع الضمير: ” أخرى ” وهي المركوبة.
أي نخست المركوبة ثالثة.
هذا بحسب ما يقتضيه بيان المسألة.
وأما بحسب ظاهر العبارة فمرجع الضمير: الجارية الراكبة، لكنها ليست بمراد قطعا.
والناخسة اسم فاعل من نخس ينخس نخسا.
وزان منع يمنع منعا.
ونصر ينصر نصرا.
ومعناه: الهيجان والازعاج.
يقال: نخس الدابة أي غرز في جنبها، أو في مؤخرها بعود، ونحوه حتى هاجت.
ويقال: نخس بفلان أي هيجه وأزعجه.
(6) من قمص يقمص قمصا وزان ضرب يضرب ضربا.
ونصر ينصر =