پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص125

وكذلك (1) العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده، أو قتله حيث لا يقيم البينة على غيره (2)، وبعدمها لو وجد ميتا.

وفي المختلف (3) بالدية مع فقده وبالقود إن وجد مقتولا مع التهمة والقسامة، إلا أن يقيم البينة على غيره، وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه، ووجود اللوث (4)، وقسامة الوارث وتوقف في القواعد والارشاد في الضمان مع الموت.

والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق (5) لضعف أدلته (6) فإن في سند الخبرين (7) من لا تثبت عدالته، والمشترك (8) بين الضعيف والثقة، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع

(1) أي وكذا اختلف كلام ” العلامة “.

(2) أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره.

وفي بعض النسخ ” عوده ” ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه اعاد المخرج بالفتح إلى داره.

(3) أي وحكم ” العلامة ” في المختلف.

(4) هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا.

(5) وهو ما إذا وجد قتيلا.

(6) أي أدلة الضمان.

(7) وهما: الخبران المشار إليهما في الهامش رقم 3 4 ص 122.

(8) أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.