الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص122
(فهو ضامن له إن وجد مقتولا، بالدية (1) على الأقرب) أما ضمانه في الجملة (2) فهو موضع وفاق، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته (3)، ورواه عبد الله بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله (4).
وأما ضمانه بالدية فللشك في موجب (5) القصاص فينتفي (6) للشبهةوالضمان المذكور في الأخبار (7) يتحقق بضمان الدية، لأنها بدل النفس.
وأما تخصيصه (8) الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفسا (9) حتى يتحقق سببه (10) وهو (11) في غير حالة
(1) الجار والمجرور متعلق بقوله: ” ضامن ” أي الداعي يكون ضامنا لدية المدعو.
(2) أي دية وقصاصا.
(3) المصدر السابق.
ص 492. الحديث 1.
(4) ” التهذيب ” طبعة ” النجف الاشرف ” سنة 1382.
الجزء 10 ص 221 الحديث 868 / 1.
(5) بالكسر وهو وقوع القتل عمدا.
(6) أي القصاص.
للشبهة الدارئة للحد.
(7) أي الأخبار المشار إليها في الهامش 3 – 4.
(8) أي تخصيص (المصنف).
(9) أي قصاصا.
(10) أي سبب الضمان دية، أو نفسا.
(11) أي سبب الضمان مشكوك إذا لم يوجد مقتولا فلا يحكم بالضمان =