پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص119

على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى.

ولو مات أحدهما خاصة تعلقت قيمته برقبة الحي.

فإن هلك قبل استيفائهما منه فاتت (1)، لفوات محلها (2)، ولو كان أحدهما حرا، والآخر عبدا فماتا تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان (3).

ولو مات أحدهما خاصة

= ” ما ” موصولة مرفوعة محلا مبتدا.

صلتها جملة ” على صاحبه “.

و ” فات ” جملة فعلية مرفوعة محلا خبر للمبتدأ.

وهي ما الموصولة وجملة (لا يضمنه) تفسيرية لقوله: فات بموته.

والمعنى: إن الذي كان على صاحبه وهو النصف قد فات وذهب بموته.

والفائت لا يضمنه المولى.

وقد رأينا بعض الأفاضل من المحشين أعرب هذه الجملة بغير ما بيناه وأفاد هكذا: جملة ” على صاحبه فات ” صلتان للموصول ولا يضمنه خبر للمبتدأ وهي ” ما ” الموصولة ولا يخفى ما فيه من التعسف (1) أي القيمة قد فاتت بهلاك صاحبه الحي.

(2) وهو الحي.

(3) بأن كانت قيمة العبد خمسمائة دينار فديته تكون خمسمائة أيضا.

فلو مات يكون نصف ديته مائتين وخمسين دينارا.

فهذا المبلغ يقع في مقابل ربع دية الحر وبقي الربع الآخر على ذمة العبد فيدفعه إلى ورثة الحر.

والعبد يتبع به بعد الحرية.

وقد فات بموته.

ولا يخفى عدم تمامية هذا الكلام، لأن العبد ليس له مال حتى يعطى الربع الآخر من دية الحر إلى ورثته، لأن بموته يسقط الربع عنه.

والمولى لا يضمن الربع كما إفادة آنفا رحمه الله بقوله: (وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى).

فكيف الجمع بين ما افاده هناك آنفا، وهنا أخيرا.