پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص118

والآخر راجلا ضمن الراجل نصف دية الفارس، ونصف قيمة فرسه (1) والفارس (2) نصف دية الراجل، ولو كانا (3) صبيين والركوب منهما فنصف دية كل على عاقلة الآخر، لأن فعلهما خطأ مطلقا (4)، وكذا لو أركبهما وليهما (5)، ولو أركبهما أجنبي ضمن ديتهما معا (6).

(ولو كانا (7) عبدين بالغين فهدر)، لأن نصيب كل منهما هدر وما (8)

(1) إذا كان الراجل موجبا لهلاك الراكب والفرس.

(2) أي ضمن الفارس نصف دية الراجل فقط.

ولا يخفى إنه في مورد تساوي الدية في كل من المتصادمين يجري التقاص لعدم وجود زائد من الدية حتى يعطى لورثة كل واحد من المتصادمين.

فيرجع الفارس بنصف قيمة الفرس فقط فيأخذها من الراجل.

(3) أي المتصادمان.

(4) سواء وقع الفعل عنهما عن قصدهما أم لا، لأن عمد الصبي خطأ.

(5) فإن دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر.

هذا إذا كان الطفلان المتصادمان غير أخوين.

وأما إذا كانا أخوين فديتهما على عاقلة واحدة تعطى لورثة كل منهما.

وأما إذا كانت العاقلة نفسها وارثة فتعطى من الدية لشركائها إذا كانوا موجودين (6) أي يعطي ديتين كاملتين لولي كل منهما.

(7) أي المتصادمان لو كانا عبدين وهلكا ليس على كل واحد منهما دية،لأن نصيب كل منهما وهو النصف قد سقط بموتهما، لإقدامهما على التصادم الاختياري.

وبقي النصف الآخر لكل منهما على ذمة صاحبه وقد مات وذهب عن الوجود.

والمولى لا يضمن دية عبده، لأنه الجاني.

(8) اعراب هذه الجملة إلى قول ” الشارح: لا يضمنه المولى ” هكذا: =