الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص111
مع الضرورة إليه (1)، فوجب في الحكمة شرع الابراء (2).
دفعا للضرورة (3)، ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قالأمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن) (4) وإنما ذكر (5) الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف (6) فلما شرع الابراء قبل الاستقرار (7) صرف (8) إلى من يتولى المطالبة.
وظاهر العبارة (9) أن المبرئ المريض.
وحكمه (10) كذلك للعلة الأولى (11).
ويمكن بتكلف إدخاله (12) في الولي.
(1) أي إلى العلاج.
(2) أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا.
(3) وهو العلاج.
(4) المصدر السابق.
الحديث 1.
(5) أي ” الإمام أمير المؤمنين ” عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله: ” فليأخذ البراءة من وليه “.
(6) أي تلف المريض، أو الدابة.
(7) أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب.
(8) أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي.
(9) أي عبارة ” المصنف ” في قوله: ” ولو أبرأه المعالج ” وهو المريض.
(10) أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء المريض له.
(11) وهو قول ” الشارح “: لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ لا غنى عن العلاج (12) أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام: ” فليأخذ البرائة من وليه “، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل، فهو المطالب =