الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص102
إنه فوت العوض مع مباشرة اتلاف العوض فيضمن البدل) (1) بأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت (2).
قال (3): اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت.
وبه (4) نطقت الرواية، وأكثر كلام الأصحاب، وهذا مخالف لما أطلقه هنا (5) كما لا يخفى.
(1) ما بين القوسين حجة العلامة في المختلف.
وخلاصته: إن الجاني فوت على أولياء المقتول العوض فلا بد من البدل وهو الدية.
(2) لأن التفويت فعل اختياري وهنا لم يتحقق إختيار.
(3) أي المصنف في شرح الارشاد.
(4) أي بهذا التقييد.
وهو تقييد الموت بكونه عن هرب.
(5) حيث لم يقيد الهلاك بكونه عن هرب.