پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص95

فيعزر (1) لو استقل واعتد به (2).

(وإن كانوا جماعة توقف) الاستيفاء (على إذنهم أجمع)، سواء كانوا حاضرين أم لا، لتساويهم في السلطان، ولاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم، لأن القصاص موضوع للتشفي ولا يحصل بفعل البعض.

(وقيل) والقائل به جماعة منهم الشيخ والمرتضى مدعين الاجماع: (للحاضر) من الاولياء (الاستيفاء) من غير ارتقاب حضور الغائب ولااستيذانه (ويضمن) المستوفي (حصص الباقين من الدية) لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم (3)، ولبناء القصاص على التغليب (4)، ومن ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا (5)، بل للباقين الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه (6) فهنا أولى (7).

(1) أي الولي المقتص من غير إذن الإمام.

(2) أي يكتفى بما قام به من القصاص.

(3) أي عموم الآية في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.

(4) أي تغليب جانب القصاص فيما إذا اختلف الاولياء في طلب القصاص والدية.

(5) أي ولو بلا مال.

(6) أي في هذه الصور التي ذكرها استشهادا.

يعني إن في موارد عفو البعض قد أحرز القاتل بعض نفسه بسبب عفو بعض الاولياء.

ومع ذلك فيقدم طالب القصاص فيقتل.

فكيف بما نحن فيه حيث لم يحرز القاتل شيئا من نفسه،لأنه لا يدري أيعفو الباقون أم يطالبون بالقصاص كالحاضرين.

(7) أي في صورة غيبة الباقين، ومطالبة الحاضرين بالقصاص.