پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص89

(اقتص لصاحب الإصبع إن سبق) في الجناية، لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها (1) (ثم يستوفى لصاحب اليد) الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع، لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة (2)، لوجوب الدية لكل عضو مفقود (ولو بدأ) الجاني (بقطع اليد قطعت يده) للجناية الأولى (وألزمه الثاني دية إصبع) لفوات محل القصاص.

(الفصل الثالث في اللواحق)

(الواجب في قتل العمد والقصاص، لا أحد الأمرين

من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى: (النفس بالنفس) (3) وقوله: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) (4) الآية، وصحيحة الحلبي (5)، وعبد الله (6) بن سنان عن الصادق عليه السلام

(1) أي على الإصبع.

(2) وهي: إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية.

(3) المائدة: الآية 48.

(4) البقرة: الآية 178.

(5) بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى.أي ولصحيحة الحلبي.راجع ” الوسائل ” الطبعة الحديثة.

الجزء 19. ص 37. الحديث 3.

(6) بالجر أيضا عطفا على قوله: لقوله تعالى.أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع ” التهذيب ” طبعة ” النجف الاشرف ” سنة 1382.

الجزء 10. ص 159. الحديث 638 / 1