پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص86

ذلك (1) في نحوهما من الأذنين واليدين، وكما يثبت (2) في جميعه فكذا في بعضه، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب بالبعض (3) انف الصغير، فالنصف (4) بالنصف، والثلث (5) بالثلث، وهكذا (6) (وتقلع السن بالسن المماثلة) كالثنية بالثنية (7)،

(1) أي المماثلة في نحو المنخرين والاذنين واليدين.

فلو قطعت الأذن اليمنى تقطع الأذن اليمنى من الجاني وهكذا.

(2) أي وكما أن المماثل يثبت في جميع المقطوع كذلك يثبت في بعضه.

لكنينسب المقطوع إلى أصل نفسه.

مثلا لو أريد أخذ الدية على بعض هذه الأعضاء، أو الاقتصاص من الجاني بقدر جنايته على المجني عليه ينسب ذلك البعض المقطوع إلى أصل نفسه.

ولا يقاس بالنسبة إلى شخص آخر.

مثلا لو كان أنفه قصيرا فقطع الجاني منه مقدار عقد إصبع منه.

فينسب هذا المقدار إلى مجموع انف هذا الشخص المجني عليه.

فإذا كان المقطوع نصفه أخذ من الجاني دية النصف، أو اقتص منه في نصف أنفه.

ولا يقاس المقدار المقطوع من المجني عليه إلى انف الجاني ليكون المقطوع ثلث أنفه مثلا.

(3) أي ببعض انف الكبير كما عرفت في الهامش 2.

(4) أي نصف الأنف الكبير في مقابل نصف الأنف الصغير.

(5) أي ثلث الأنف الكبير في مقابل ثلث الأنف الصغير.

فيقتص من الأنف الصغير في ثلثه كما عرفت في الهامش 2.

(6) أي الربع بالربع والثمن بالثمن.

والخمس بالخمس.

والسدس بالسدسوالسبع بالسبع.

(7) وهما: السنان في مقدم الفم.