پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص84

والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (أن عليا عليه السلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فانزل فيها الماء واذهب بصرها) (1) وإنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر، وابقاء الحدقة بأي وجه اتفق، مع أن في طريق الرواية ضعفا وجهالة يمنع من تعيين ما دلت عليه وإن كان جائزا.

(ويثبت) القصاص (في الشعر إن أمكن) الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت (2)، ومالا ينبت كذلك (3) على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة، ولا الشعر زيادة عن الجناية، وهذا أمر بعيد ومن ثم منعه جماعة، وتوقف آخرون منهم العلامة في القواعد.

(ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ، وذكر المختون بالاغلف، والفحلبمسلول الخصيتين (4))، لثبوت أصل المماثلة، وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها، كما تقطع يد القوي بيد الضعيف، وعين الصحيح بالأعشى، ولسان الفصيح بغيره.

نعم لا يقطع الصحيح بالعنين (5)

(1) الوسائل كتاب القصاص أبواب قصاص الطرف باب 11 حديث 1.

(2) أي إذا قلع الجاني شعر أحد بحيث ينبت مكانه بعد ذلك فاللازم عند الاقتصاص منه هو القلع بحيث ينبت مكانه أيضا.

(3) أي يستوفى منه بحيث لا ينبت.

(4) من سل يسل بمعنى الانتزاع والإخراج أي إخراج الشئ وانتزاعه برفق ولين.

ويقال لمن أخرجت خصيتاه: مسلول الخصيتين.

فمن كان هذه صفته يبقى ذكره بلا فائدة.

(5) لأنه لا يقاص الصحيح بالمعيب.