الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص82
فيبقى له النصف، ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رجل اعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاءأخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه) (1) ومثلها رواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام (2).
ونسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة برده أو توقفه، ومنشؤه (3) قوله تعالى (والعين بالعين) فلو وجب معها شئ آخر لم يتحقق ذلك (4) خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ (5) وأصالة البراءة من الزائد (6)، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع.
والعلامة في التحرير مع موافقته (7) في المختلف للأول (8) وتردده في باقي كتبه.
وللتوقف وجه وإن كان الأول (9) لا يخلو من قوة وهو اختيار المصنف في الشرح (10).
(1) التهذيب ج 10 ص 269 رقم 1057 / 2.
(2) نفس المصدر رقم 1058 / 3.
(3) أي منشأ تردد المصنف.
(4) أي مقابلة العين بالعين.
(5) يعني الحكم بزيادة شئ على المنصوص في الكتاب يكون نسخا للكتابوهذا لا يجوز.
(6) عطف على قوله: ” قوله تعالى “.
أي ومنشؤه أصالة البرائة.
(7) أي العلامة.
(8) أي عدم الزيادة.
(9) أي عدم الزيادة على العين.
(10) أي شرح الارشاد.