الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص79
فالأول (1)، ثم تؤخذ الدية للمتخلف ولا يتعدى هذا الحكم (2) إلى غير اليدين مما له يمين ويسار كالعينين والاذنين (3) وقوفا فيما خالف الأصل (4) على موضع اليقين (5) وهو (6) الأخذ بالمماثل، وكذا ما ينقسم إلى أعلىوأسفل كالجفنين والشفتين، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا بالعكس (7).
(ويثبت) القصاص (في الحارصة (8)) من الشجاج (9) (والباضعة (10) والسمحاق (11) والموضحة (12)) وسيأتي تفسيرها (13) (ويراعى) في الاستيفاء (الشجة) العادية (طولا وعرضا) فيستوفى
(1) كما إذا قطع ايدي ثلاثة أشخاص.
فتقطع يداه للأول.
ورجلاه للثاني ويبقى للثالث الدية.
(2) وهو قطع الرجل باليد.
(3) أي لا تقطع أذن بعين، ولا تقلع عين بإذن.
(4) لأن الأصل هو المماثلة بين المقتص له، والمقتص منه.
(5) وهو قطع الرجل باليد الذي هو مورد النص.
(6) الضمير يرجع إلى الأصل.
أي الأصل هو الأخذ بالمماثل.
(7) أي الأسفل بالأعلى بل يؤخذ بالمماثل.
(8) وهي الشجة التي قشرت الجلد خاصة.
(9) جمع شجة وهي الجرح المختص بالرأس والوجه.
(10) وهي التي تقطع الجلد وتنفذ في اللحم.
(11) وهي التي بلغت السمحاقة وهي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم.
(12) وهي التي تكشف عن العظم.
أي يبلغ الجرح من البدن بحيث يظهر العظم الداخل.
(13) في الفصل الثالث من كتاب الديات.