الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص78
السبابة بالوسطى ونحوها، ولا بالعكس (1).
(فإن لم تكن له) أي لقاطع اليمين (يمين فاليسرى فإن لم تكن له يسرى فالرجل) اليمني فإن فقدت فاليسرى (على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام (2).
وإنما أسند الحكم (3) إليها (4)، لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا.
وما ذكرناه من ترتيب الرجلين (5) مشهور، والرواية (6) خالية عنه (7)، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.
وعلى الرواية (8) لو قطع ايدي جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول
(1) أي لا تقطع الوسطى بالسبابة.
(2) (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف) سنة 1382.
الجزء 10 ص 259 الحديث 1022 / 55.
(3) وهو وجوب قطع الرجل اليمنى، وإن لم تكن فالرجل اليسرى.
(4) أي إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2.
(5) وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ومع فقد اليمنى فاليسرى.
(6) وهي رواية حبيب السجستاني.
(7) أي عن الترتيب المشهور.
فإن فيها: (والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان).
فلم تفصل بين اليسرى واليمنى.
أو تقديم أيهما على الأخرى، أو الترتيب المذكور.
(8) أي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد.