الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص76
وإن بذلها قومه، بناء على القضاء بالنكول، أو بخصوص هذه المادة (1) من حيث إن أصل اليمين هنا على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله (2) فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه.
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (له رد اليمين على المدعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذ اليمين (الواحدة) كغيره وهو ضعيف لما ذكر (3).
(ويستحب للحاكم العظة) للحالف (قبل الايمان) كغيره (4) بل هنا أولى (وروى السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله (5)) وعمل بمضمونها الشيخ.
والرواية ضعيفة، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه أجود.
(الفصل الثاني في قصاص الطرف) والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة (6)
= الدعوى عليه.
(1) أي في باب القسامة.
(2) أي بنكول المدعي.
(3) في قوله: إن أصل اليمين هنا على المدعي.
الخ.
(4) أي كغير باب القسامة.
(5) الكافي ج 7 ص 370 رقم 5.
(6) كاليد والرجل.