الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص75
(وتثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة) أي بنسبتها إلى النفس في الدية فما فيه منها الدية (1) فقسامته خمسون كالنفس، وما فيه النصف (2) فنصفها وهكذا (3).
وقيل: قسامة الأعضاء الموجبة للدية (4) ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة (5).
والأقوى الأول (6).
(ولو لم يكن له قسامة) أي قوم يقسمون فإن القسامة تطلق على الايمان وعلى المقسم وعدم القسامة إما لعدم القوم أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة فإن الحلف لا يصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا (7) (أو امتنع) المدعي(من اليمين) وإن بذلها قومه أو بعضهم (أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا) ببراءته (فإن امتنع) المنكر من الحلف أو بعضه (8) (الزم الدعوى)
(1) أي كاملة كقطع اليدين أو الأصابع كلها.
أو قلع العينين.
(2) كاليد الواحدة فقسامتها خمسة وعشرون.
(3) فما فيه الثلث كالشفة العليا فثلث القسامة وما فيه الثلثان كالشفة السفلى فثلثا القسامة.
(4) أي كاملة.
(5) فما فيه النصف يكون فيه ثلاث.
(6) وهو الخمسون فيما يثبت فيه الدية، و ما نقص فبالنسبة إلى ذلك.
(7) فيما إذا لم يستلزم إمتناعهم ضياع الدم، وإلا فهي واجبة عليهم إذا كانوا عالمين بالواقع.
(8) أي بعض الحلف وهو المقدار الواقع في نصيبه من التوزيع.
فلو كانوا خمسة وعشرين شخصا كان على كل واحد حلفان.
فنصيب المنكر حلفان فإذا امتنع هذا وهو الأصل في هذه القضية من بعض الحلف الموجه إليه، الزمت =