پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص66

وعنه أن عليا عليه السلام كان يقول: (عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة)) (1) اعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد وليس بواضح (2).

(ويقتل البالغ بالصبي) على أصح القولين، لعموم (النفس بالنفس) وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ (3) الدية كالمجنون لاشتراكهما (4) في نقصان العقل، ويضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج وإلا كانت الآية (5) متناولة له (6) بخلاف الصبي (7) مع أن الفرق بينهما (8) متحقق.

(ولو قتل العاقل) من يثبت عليه بقتله القصاص (ثم جن اقتص منه) ولو حالة الجنون، لثبوت الحق في ذمته عاقلا، فيستصحب كغيره (9) من الحقوق.

(ومنها (10) أن يكون المقتول محقون الدم) أي مباح القتل شرعا

(1) المصدر السابق.

الحديث 3.

(2) أي لا دليل على اعتبار الرشد في الاقتصاص.

(3) أي بالصبي كما تثبت الدية خاصة في قتل العاقل المجنون.

(4) أي الصبي والمجنون.

فهما انقص من العاقل البالغ.

(5) أي عموم آية النفس بالنفس.

(6) أي للمجنون أيضا.

(7) فلا مخصص يخرجه من عموم آية: ” النفس بالنفس “.

(8) أي بين الصبي والمجنون.

لأن الأول إنسان كامل.

وإنما الشرع اعتبر تكاليفه بعد بلوغه، لا أنه اعتبره ناقصا كما في المجنون.

(9) أي غير حق القصاص.

(10) أي من شرائط الاقتصاص.