الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص64
(ومنها (1) انتفاء الأبوة فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه) وإن نزل لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقاد لابن من أبيه) (2) والبنت كالابن إجماعا، أو بطريق أولى (3)، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام (لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بوالده) (4) وهو شامل للأنثى (5)وعلل (6) أيضا بأن الأب كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه، وهو لا يتم في الأم (7).
(ويعزر) الوالد بقتل الولد (ويكفر، وتجب الدية) لغيره من الورثة (ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده، والأم بابنها) والأجداد من قبلها، وإن كانت (8) لأب، والجدات مطلقا (9)، والأخوة والأعمام.
والأخوال.
وغيرهم.
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية، والمخالف
(1) أي ومن شرائط القصاص.
(2) وسائل الشيعة.
الطبعة القديمة، المجلد 3.
كتاب القصاص باب 32 الحديث 11.
والحديث منقول بالمعنى.
(3) لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى (4) (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف) سنة 1382.
المجلد 10.
ص 236. الحديث 941.
(5) لأن الولد يطلق على المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى.
(6) أي عدم إقادة الوالد بولده.
(7) يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا.
(8) أي الأم.
(9) لأب أو لأم.