الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص61
أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم، لا اختصاص أولياء المقتول.
والأجود: الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص (1) من جواز قتله، والعفو، والاسترقاق له، وأخذ ماله.
(وللولي استرقاقه (2) إلا أن يسلم) قبله (3) (فالقتل لا غير) لامتناع استرقاق المسلم (4) ابتداء، وأخذ ماله باق على التقديرين (5).
(ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية) عليه لا غير (إن كان المقتول ذميا)، لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني (6) ولو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا (7)، ولا دية (8) (وولد الزنا إذا بلغ وعقل واظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة) بفتح الراء وكسرها: خلاف ولد الزنا، وإن كان لشبهة، لتساويهما
= فلا معنى لاعطائه إلى أولياء المسلم، لكونه فيئا للمسلمين حينئذ أو للامام عليه السلام، على قول لا لأولياء المسلم خاصة.
(1) راجع التهذيب ج 10 ص 190.
(2) أي لولي المسلم المقتول استرقاق الذمي القاتل.
(3) أي قبل الاسترقاق.
(4) من إضافة المصدر إلى مفعوله.
(5) سواء أسلم أم لم يسلم، لأنه إن لم يسلم فللولي استرقاقه.
وتملك ماله وإن أسلم فيقتله الولي قودا ثم يتملك ماله.
(6) وهو الاعتياد.
(7) سواء كان قاتله ذميا أم لا، وسواء أسلم أم لا.
(8) لأنه كان حربيا مهدور الدم.