الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص57
ومعه (1) يخص العام بالمخصص المفصل، والمناقشة لفظية (2).
والأقوى المشهور (3).
ثم اختلف القائلون بقتله (4)، فمنهم من جعله قودا كالشيخ ومن تبعه، فأوجبوا رد الفاضل من ديته.
ومنهم من جعله حدا، لفساده، وهو العلامة في المختلف، وقبله ابن الجنيد وأبو الصلاح.
ويمكن الجمع بين الحكمين (5) فيقتل لقتله وإفساده، ويرد الورثة الفاضل.
وتظهر فائدة القولين (6) في سقوط القود بعفو الولي، وتوقفه على طلبه على الأول (7)، دون الثاني (8)، وعلى الأول ففي توقفه
(1) أي إذا كان اللفظ عاما فهو يخصص اصطلاحا بالمخصص وهي الرواية التي مرت.
(2) أي الخلاف بين الشارح والعلامة إنما هو في التعبير اللفظي فقط.
فإن العلامة عبر بالإطلاق والتقييد.
وأما الشارح فلم يعجبه هذا التعبير.
وقال: الأصح هو التعبير بالعموم والتخصيص.
(3) وهو قتل المسلم بالذمي إن اعتاد ذلك.
(4) أي قتل المسلم الذي اعتاد قتل الذمي.
(5) أي يقتل قودا وفسادا.
(6) أي كون قتله لأجل الاقتصاص، أو لافساده.
(7) وهو كونه قصاصا.
(8) وهو كونه لأجل إفساده.