الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص55
والمحقق.
والعلامة في أحد قوليه.
والمصنف في الشرح (1) مدعيا الاجماعفإن المخالف ابن إدريس وقد سبقة الاجماع: إنه (إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته) (2) ومستند هذا القول مع الاجماع المذكور: رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن دماء المجوس.
واليهود.
والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: (لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم).
قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: (لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر) (3).
وأنه (4) مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرم الله قتله.
والعجب أن ابن إدريس احتج على مذهبه (5) بالاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر وهو استدلال في مقابلة الاجماع.
قال المصنف في الشرح (6): والحق أن هذه المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن
(1) أي في شرح الارشاد.
(2) أي فاضل دية المسلم القاتل.
(3) التهذيب طبعة (النجف الاشرف).
الجزء 10 ص 189 – 190. الحديث 41.
(4) هذا من كلام المستدل.
وهو وجه ثالث لمستند القول المذكور.
حيث الوجه الأول هو الاجماع، والثاني رواية إسماعيل، والثالث هذه القاعدة المستفادة من القرآن الكريم في من يسعى في الأرض فسادا فجزاؤه أن يقتل، أو يصلب الخ (5) وهو عدم قتل المسلم بالذمي وإن اعتاد قتلهم.
(6) أي في شرح الارشاد.