پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص52

حقهما معا به، وهو على ملك مالكه، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: (هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول.

قال: فإن جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير) (1).

وقيل: يكون للثاني، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه، ولرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: (هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وإن شاؤا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه.

فإذا قتل الثاني إستحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني.

وهكذا (2) وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعا بينه، وبين ما سبق (3).

وكذا الحكم لو تعدد مقتوله (4).

(وكذا لو قتل عبدين) (5) لمالكين يستوعب كل منهما قيمته

(1) (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف).

الجزء 10 ص 195 الحديث 72.

(2) هذه الكلمة من عبارة الشارح وليس من الحديث.

أما الحديث فبقيته كما يلي: فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث.

فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤا قتلوه، وإن شاؤا استرقوه.

نفس المصدر. الحديث 71.

(3) وهي صحيحة زرارة التي فيها ” هو بينهما ” المشار إليها في الهامش 1.

(4) أي أكثر من اثنين.

كما كان مفروض المتن.

(5) أي لو قتل العبد عبدين فهو لمولى الثاني إن كان القتل بعد الحكم به =