پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص46

في مخالفة ظاهر الكتاب (1) وصحيح الأخبار (2) وفتوى أكثر الأصحاب.

وعلى هذا القول (3) فالمرجع في الاعتياد إلى العرف (4).

وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة (5)قيل: نعم نظرا إلى زيادته عنه (6) كما لو قتل امرأة.

والأخبار خالية من ذلك، والتعليل بقتله لافساده لا يقتضيه (8).

(ولو قتل المولى عبده) أو أمته (كفر) كفارة القتل (9) (وعزر) ولا يلزمه شئ غير ذلك على الأقوى.

وقيل: تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية ضعيفة (10)، ويمكن حملها على الاستحباب.

(وقيل: إن اعتاد ذلك قتل) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه للاخبار السابقة، وهي مدخولة السند، فالقول بعدم قتله مطلقا (11) أقوى.

(وإذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة) بأن كانا لغيره (لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة)، لرواية الحلبي

(1) الناص على أن العبد بالعبد.

والحر بالحر.

(2) تقدمت الاشارة إليها في الهامش 3 و 4 ص 45.

(3) أي القول بقتل الحر بالعبد في صورة الاعتياد.

(4) فمن رأه العرف معتادا في قتل العبيد قتل بذلك، وإلا فلا.

(5) وهو الأخير.

(6) أي زيادة دية الحر عن دية العبد.

(7) أي من رد ما فضل.

(8) أي التعليل الوارد في الروايات بأنه يقتل لافساده لا يقتضي الرد المذكور (9) وهي عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا.

(10) راجع التهذيب ج 10 ص 192 رقم 56.

(11) سواء كان معتادا أم غيره.