الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص44
هذا (1) إذا كان القطع بضربة واحدة، ولو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع، أو القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت حكم السابق (3) فيستصحب.
وكذا حكم الباقي (3).
(ويقتل العبد بالحر والحرة) وإن زادت قيمته عن الدية، ولا يرد على مولاه الزائد لو فرض كما لا يلزمه الاكمال لو نقص (وبالعبد وبالامة) (4) سواء كانا (5) لمالك واحد أم مالكين، وسواء تساوت قيمتهما (6) أم اختلفت.
(وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة) مطلقا (7).
(وفي اعتبار القيمة هنا) أي في قتل المملوك مثله (قول) فلا يقتل الكامل بالناقص، إلا مع رد التفاوت على سيد الكامل، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفي الزائد بالناقص بل بالمساوي.
ويحتمل جواز القصاص مطلقا (8) من غير رد لقوله تعالى: (النفس بالنفس) ، وقوله: (الحر بالحر والعبد بالعبد) أما قتل
(1) أي الحكم المذكور في صورة قطع أربع أصابع منها.
(2) لأنها عند قطع اصبعها الواحدة استحقت قطع اصبعه.
وكذلك عند الثانية والثالثة.
فيستصحب بقاء هذا الحكم.
(3) أي الثانية.
والثالثة.
والرابعة.
(4) أي يقتل العبد بالعبد، وبالامة.
(5) أي القاتل والمقتول.
(6) أي قيمة القاتل والمقتول المملوكين.
(7) سواء تساوت قيمتهما أم اختلفت.
(8) سواء في الناقص والكامل