الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص43
وأما الثاني (1) فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أو لا (2) ومن النص (3) الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة (4) إلا بعد الرد.
ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلاث، والعفو في الرابعة (5)وعدم إجابتها هنا أقوى.
وعلى الأول (6) تتخير بين قطع اصبعين من غير رد، وبين قطع أربع مع رد دية اصبعين.
ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية اصبعين.
= من الرجل قصاصا.
فعند قطعه أربع أصابعها يكون لها بطريق أولى أن تقطع اصبعين منه.
(1) أي انتفاء المانع.
(2) يعني لو كان لها حق قطع اصبعين منه قصاصا على قطعه منها اصبعين.
فعند قطعه أربع وهو زيادة في الجناية لا يوجب منع ما كان لها عند قطع الاصبعين.
(3) هذا وجه للقول الثاني وهو القول بوجوب الرد وإن لم تقطع منه الاصبعين الاخيرين.
وحاصله: إن مفاد النصوص أن المرأة إذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيما فوق الثلث من الجناية الواقعة.
فعليها أن تدفع إلى الرجل نصف دية الجناية ثم تقتص منه.
ومفاد هذا الحكم مطلق فيما إذا أرادت الاقتصاص سواء استوفت كله أمبعضه فعليها الرد.
أما التبعيض باختيارها فهذا أمر خارج عن مفاد النصوص.
(4) وهي الجناية فوق الثلث كالأربع أصابع في مثالنا.
(5) لأنه لو كان العفو عن اثنتين محل إشكال، فالعفو عن الواحدة فقط أشد إشكالا.
(6) أي إجابتها على الاقتصاص في اثنتين وعدم الرد.