پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص42

في الجراحات، حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة) (1) وقال الشيخ رحمه الله: ما لم تتجاوز الثلث (2) والأخبار الصحيحة حجة المشهور (3).

إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد.

ولو قطع أربعا (4) لم تقطع منه (5) الأربع إلا بعد رد دية اصبعين (6).

وهل لها القصاص في اصبعين من دون رد؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، وانتفاء المانع.

أما الأول (7) فلان قطع اصبعين منها يوجب ذلك (8) فالزائد أولى.

(1) التهذيب ج 10 ص 184.

الحديث 17.

(2) أي قال الشيخ: إن المرأة تعاقل الرجل إلى حد الثلث.

فإذا تجاوزت ديتها الثلث رجعت إلى النصف.

وأما المشهور فقائلون بأن المرأة تعاقل الرجل ما لم تبلغ الثلث فإذا بلغته رجعتإلى النصف.

فالفرق بين الشيخ والمشهور إنما هو عند بلوغ ديتها نفس الثلث.

فالمشهور يقولون برجوعها إلى النصف حينئذ وأما الشيخ فيحكم باستمرار.

المساواة.

وأما بعد تجاوز الثلث فترجع إلى النصف.

(3) لأنها ذكرت: فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.

(4) أي قطع الرجل أربع أصابع من المرأة.

(5) أي من رجل قصاصا، (6) أي تدفع المرأة إلى الرجل دية اصبعين ثم تقطع منه أربع أصابع قصاصا.

(7) أي وجود المقتضي.

(8) يعني لو كان المقطوع من المرأة اصبعين لكان لها حق قطع الاصبعين =